الطعن رقم 2467 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ اعانة على الفرار من وجه القضاء
⚖️ اعتراف
⚖️ انقطاعه
⚖️ تقادم
⚖️ حجية الشئ المحكوم فيه
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تأسيسها
⚖️ مسئولية مدنية - نقض - اسباب موضوعية
⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ دعوي مدنية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمد عبد الواحد علي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ ببعضها وتطرح البعض الآخر ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها وما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في شطر من أقواله وغير صادق في شطر آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به. أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجا من واقعة مطروحة عليها، فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية، فلا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وظروف وملابسات الدعوى المعروضة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الاعتراف كدليل في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها التدليلية في الإثبات، فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحقق لها أن الاعتراف سليم لا شائبة فيه, واطمأنت إلى صدقه كان لها أن تأخذ به وتعول عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد في حق بعض المتهمين وتعرض عمالاً تطمئن إليه منها في حق البعض الآخر دون أن يعد هذا منها تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير قوة الدليل موكولاً إليها وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر المكونة للجريمة
وأوردت على ثبوتها في حق المتهم أدلة صالحة لأن تؤدي إلى إدانته بها فهي بعد غير ملزمة بمتابعته في مناحي دفاعه الموضوعي ومختلف حججه وأن ترد استقلالا على كل قول يبديه أو حجة يثيرها إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بإدانته استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن أي إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية وتنبيه الأذهان إلى الجريمة التي كان قد انقطع التحقيق فيها، يعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة لها حتى لو كان هذا الإجراء خاصاً ببعض المتهمين دون البعض الآخر، وليس من الضروري أن يستوجب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم في حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تعمد إخفاء دليل من أدلة الجريمة وهو الدليل المستمد من الرقم الحقيقي للسيارة التي فر بها الجناة، وإنه كان يعلم بوقوع هذه الجريمة، وكان غرضه من إخفاء الدليل أو العبث به تضليل المحققين لإعانة الجناة على الفرار من وجه القضاء فإن عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات تكون متوافرة ويكون العقاب عليها مستحقاً.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يشترط لتوفر الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات أن يصر المتهم طول مدة التحقيق على أقواله الكاذبة التي تتعلق بالجريمة وإنما يكفي لتوفرها وتمامها أن يقرر المتهم أمام سلطة التحقيق أقوالاً غير صحيحة بقصد تخليص الجاني من العقاب ولو عدل المتهم عن هذه الأقوال بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إن استظهار قيام رابطة السببية بين الخطأ والوظيفة، وهو الشرط الذي تتحقق به مسئولية المتبوع عن فعل تابعه، هو من المسائل التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولا يصح المجادلة في شأن توافرها أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
إن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المطروحة عليها في الدعوى فإذا تبين من حكمها أنها لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بتلك الأدلة ووزنتها فلم يقتنع وجدانها بصحتها أو بعدم كفايتها للحكم بالإدانة فلا تجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
للمحكمة أن تأخذ بأدلة في حق متهم ولا تأخذ بها في حق متهم آخر ولو كانت متماثلة.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
إن المحكمة غير مكلفة قانوناً وهي تقضي ببراءة المتهم أن تتعقب الاتهام في كل دليل يقدمه ضده أو أمارة يستدل بها عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
إذا كان أساس طلب التعويض المشار إليه في وجه الطعن لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع فلا تقبل منه إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
📌 المبدأ / الفقرة (14)
إذا كان الضرر لم ينشأ مباشرة عن الجريمة التي نسبت إلى المتهم ورفعت بها الدعوى عليه، كأن يكون منشؤه عرقلة التحقيق وتعطيل السير في إجراءات الدعوى فلا اختصاص للمحكمة الجنائية بنظر دعوى الحق المدني التي تقام على أساسه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1 - الأومباشي ................. (الطاعن الأول) و2 - ................. . و3 - اليوزباشي ................. . و4 - البكباشي ........... ................. . و5 - وكيل أومباشي ................. . و6 - الأومباشي ................. . و7 - باشجاويش ................. (الطاعن الثاني). و8 - الأميرالاي ................. (الطاعن الثالث). و9 - البكباشي ................. (الطاعن الرابع). المتهمان الأول والثاني - قتلا عمدا ومع سبق الإصرار والترصد الشيخ ................. المرشد العام للإخوان المسلمين, وشرعا في قتل الأستاذ ................. المحامي عمدا ومع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتا النية على قتل المجني عليه الأول ولبثا منتظرين خروجه من دار جمعية الشبان المسلمين التي علما بوجوده فيها حتى إذا ما ظفرا به تقدما منه يطلقان عليه الرصاص من مسدسيهما قاصدين بذلك قتله فأصاباه وأصابا المجني عليه الثاني بالجروح الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والتي أودت بحياة المجني عليه الأول, وقد أوقف اثر الجريمة بالنسبة للمجني عليه الثالث والرابع والخامس والسادس والثامن. اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في الجريمة التي وقعت منهما وذلك بأن اتفقوا وإياهما على قتل المرحوم الشيخ ......... ................. عمدا مع سبق الإصرار والترصد كما حرضهما المتهم الثامن الأميرالاي ................. على ارتكاب الفعل المكون لهذه الجريمة وساعدهما المتهمون الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع في الأعمال المجهزة والمسهلة والمتممة لارتكابها إذ ذهب الأربعة الأولون منهم إلى مكان الحادث يشدون أزر المتهمين الأول والثاني ويردون عنهما من يتصدى لهما أو يحاول ضبطهما أو يحول بينهما وبين إتمام الجريمة, بينما وقف المتهم السابع بالسيارة التي يقودها على مقربة منهما وفي نطاق مسرح الجريمة, فيسر لهما بذلك سبيل فرارهما بعد إتمام جريمتهما, وكان أن وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة. والمتهم التاسع - علم بوقوع جناية القتل العمد المسندة إلى المتهمين المعاقب عليها بالإعدام فأعان الجناة المتهمون بالجناية على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة وتقديم معلومات تتعلق بها وهو يعلم بعدم صحتها وذلك بأن اتصل بالشاهد ................. الذي عرف رقم السيارة التي استعملت في تهريب الجناة وحمله على أن يدلي في التحقيق بمعلومات مضللة يعلم عدم صحتها وذلك بقصد تجهيل رقم تلك السيارة, وإبعاد الشبهة عن الجناة, وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة هؤلاء المتهمين جميعا على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 45 و46 و230 و231 و232 من ذلك القانون بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني, وبالمواد 40/1- 2 - 3 و41 و230 و231 و232 , والمادتين 45 و46 من نفس القانون بالنسبة للمتهمين من الثالث إلى الثامن , وبالمادة 145/1 - 2 منه بالنسبة الى المتهم التاسع, فقررت الغرفة بذلك. وقد ادعى بحق مدني: 1 - السيدة ................. "زوجة المجني عليه الشيخ حسن البنا" وأولاده القصر الستة المشمولون بولاية جدهم الشيخ ................. وهم : ................. , و ................. , و ................. , و ................. , و ................. , واستشهاد بمبلغ ثلاثين ألفا من الجنيهات تعويضا. و2 - والدا المجني عليه الشيخ حسن البنا وهما - الشيخ ................. والسيدة أم ................., بقرش صاغ تعويضا مؤقتا و3 - الأستاذ ................. ................. المحامي (المجني عليه) بمبلغ ثلاثين ألفا من الجنيهات. وهذه الدعاوى المدنية الثلاث موجهة ضد المتهمين جميعا بطريق التضامن والتكافل مع الحكومة المصرية "بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية". ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا - عملا بالمواد 230 و231 و232 و45 و46 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول "الأومباشي ................. " (الطاعن الأول) و230 و231 و232 و40 و41 و45 و46 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين السابع " ................. والثامن ................. " (الطاعنين الثاني والثالث) مع تطبيق المادتين 32 فقرة ثانية و17 من قانون العقوبات للمتهمين الثلاثة والمادة 145/1 - 2 منه بالنسبة إلى المتهم التاسع "البكباشي ........ ................. " (الطاعن الرابع) أولا - بمعاقبة ................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وكل من الباشجاويش ................. والأميرالاي .................. بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامهم بطريق التضامن والتكافل مع الحكومة "المسئولة عن الحقوق المدنية" (أ) بان يدفعوا عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض للسيدة ................. زوجة المرحوم الشيخ ................. وأولاده القصر منها وهم - ................., و.................. , و ................. , و ................. , و ............... - والمشمولين بولاية جدهم الشيخ ....... ................. . (ب) وبأن يدفعوا للشيخ ................. والسيدة ......... ................. "والدي القتيل" قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت. (ج) وبأن يدفعوا للأستاذ ................. مبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض وألزمت المتهمين المذكورين بالمصروفات المدنية المناسبة وثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة للفريقين الأول والثاني من المدعين بالحق المدني وعشرين جنيها للثالث. وثانيا - بمعاقبة البكباشي ................. بالحبس مع الشغل لمدة سنة ورفض الدعاوى المدنية قبله. وثالثا - ببراءة كل من ................. واليوزباشي ................. والبكباشي ................. والجاويش ................. والأومباشي ................. مما أسند إليهم مع رفض الدعاوى المدنية الموجهة لهم.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.