الطعن رقم 2464 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-3-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عاهة مستديمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تربص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في قيام الترصد هي بتربص الجاني وترقبه للمجني عليه مدة من الزمن قصرت أم طالت، في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الإعتداء عليه، دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص بالجاني نفسه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 -................... (الطاعن) و2 - ................... و3 - ................... بأنهم في يوم 9 من يناير سنة 1953 الموافق 30 من ربيع الثاني سنة 1372 بناحية نجع العرب تبع أولاد نجم بنجوره مركز نجع حمادي مديرية قنا (أولا) المتهم الأول ضرب عمدا ................... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام قبوة الجمجمة لن يملأ بنسيج عظمي مما يعتبر نقطة ضعف تعرضه لخطر الإصابات الخفيفة والتغيرات الجوية وضربات الشمس والتهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام مما يعتبر عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقلل من كفايته على العمل ومن سعادته وهنائه, ولا يستطاع تقدير مداها نظراً لما قد يطرأ عليها مستقبلا من المضاعفات الخطرة سالفة الذكر, وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. (وثانيا) المتهمون الثلاثة ضربوا ............. أحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إصابة بنصر يدها اليسرى القيد الكعبي بحركة ثني المفصل السلامي العلوي وتاثير قوة قبضة اليد بنسبة 4%, وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. (وثالثا) المتهمون الثلاثة أيضا ضربوا عمدا ................... و................... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما, وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 240/2 و242/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك, وادعى بحق مدني 1 - ................... و2 - ................... وطلب كل منهما الحكم له بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة - المدعية الأولى قبل المتهمين الثلاثة, والمدعي الثاني قبل المتهم الأول وحده. ومحكمة جنايات قنا سمعت الدعوى وقضت حضوريا في 13 من سبتمبر سنة 1954 (أولا) بمعاقبة ......................... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى المسندة إليه عملا بالمادة 240/1 و2 من قانون العقوبات, وإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية ................... مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة, وببراءته من التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه ورفض الدعوى المدنية المرفوعة قبله من ................... وإلزامها بمصاريفها بالنسبة له وذلك عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. (وثانيا) بحبس كل من ................... و................... شهرا واحدا مع الشغل عن التهمة الثانية المسندة إليهما وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين إلى المدعية بالحقوق المدنية ................... عشرين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك تطبيقا للمادة 242/1 من قانون العقوبات إذ أخذتهما المحكمة بالقدر المتيقن من الجريمة وهو إحداث الإصابات التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما, وبتغريم كل منهما مبلغ ثلاثمائة قرش عن التهمة الثالثة المسندة إليهما عملا بالمادة 242/1 عقوبات. فطعن المحكوم عليه الأول وحده في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.