⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2461 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن توقيع الكاتب المختص بتحرير صور الأحكام ومراجعتها، على صورة تنفيذية قدمها إليه المتهم واعتماده لتلك الصورة يجعلها ورقة رسمية، ولا يهم بعد ذلك إن كان ذلك الموظف قد حرر تلك الصورة بيده أو استعان في تحريرها بغيره، أو عهد إلى غيره بكتابتها ما دام الأصل فيها أن تصدر عنه وما دام توقيعه على الصورة المذكورة قد أعطاها صفتها الرسمية مما يجعل التزوير فيها معاقباً عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو................... الكاتب بمحكمة الجيزة الابتدائية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم 405 سنة 48 مدني كلي الجيزة حال تحريره المختص بوظيفته, وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت في الصورة التنفيذية للحكم المذكور عبارات ليست واردة به وقدم الصورة المزورة................... الذي اعتمدها ووقع عليها وذيلها بالصيغة التنفيذية, فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة. وثانيا: استعمل المحرر الرسمي المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره بأن قدمه لمكتب الشهر العقاري, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 40/3 و211 و213 و314 من قانون العقوبات, فقررت بذلك, ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم وذلك عن التهمتين المسندتين إليه عملا بالمواد 40/3 و41 و213 و32/2 و17 و55 و56 من قانون العقوبات, وقد تعدلت المادة الأخيرة بالقانون رقم 435 لسنة 1953. فطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض... إلخ.