الطعن رقم 2460 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-9
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ كاتب السجن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وبحضور: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وإسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مبلغ ضمان الإفراج الذي يستلمه كاتب السجن من مفرج عنه يعتبر بلا شك مالاً للحكومة، لأنه وإن كان المفروض أن الموظف المذكور يستلمه من صاحبه لإيداعه أمانات إلا أن هذا المبلغ يفقد صفته الخصوصية بمجرد تسليمه من صاحبه إلى هذا الموظف ويصبح مملوكاً للحكومة حتى يرد لصاحبه إذا حصل الرد، فإذا أدخل الموظف المشار إليه في ذمته هذه النقود بنية الغش قاصداً بذلك حرمان الحكومة من بعض أموالها فإن هذا الفعل يكون الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 118 من قانون العقوبات لا جنحة تبديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه, أولا - بصفته موظفا عموميا كاتب سجن مركز نجع حمادي: استولى بغير حق على مال للدولة (مبلغ عشرة جنيهات) سلمت إليه على ذمة توريدها أمانات لخزينة محكمة نجع حمادي ضمان إفراج في القضية العسكرية رقم 25/1952 نجع حمادي, ثانيا - ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو كتاب قبول ضمان إفراج بمبلغ عشرة جنيهات وارد من مركز نجع حمادي لنيابة نجع حمادي بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1952 في القضية العسكرية رقم 35/1953 نجع حمادي وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت في المحرر سالف الذكر رقم 154500/10529 على أنه رقم القسيمة التي ورد بها مبلغ الضمان وتبين أن هذا الرقم بقسيمة إيرادات بمبلغ مائتين وخمسين مليما خاصة بقضية مدنية ونسب كتابة هذا الرقم كذبا للموظف المختص..........., ثالثا - حصل بغير حق على ختم إحدى جهات الإدارة مركز نجع حمادي واستعمله استعمالا مضرا بمصلحة الحكومة بأن بصم به على الورقة المزورة سالفة الذكر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 218 و207 و211 و212 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك, ومحكمة جنايات قنا قضت عملا بالمواد 118 و207 و211 و32 من قانون العقوبات بحبس............ مدة سنتين مع الشغل وبعزله من وظيفته الأميرية مدة أربع سنوات عن التهم المسندة إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.