⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2459 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً باليوم المحدد للبيع، وأن يتعمد عرقلة التنفيذ بعدم تقديم المحجوزات فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح مصلحة الضرائب, وذلك بأن لم يقدمها يوم البيع إضرارا بالحاجز وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها, وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز أسيوط الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ, وذلك عملا بمادتي الاتهام المطلوب محاكمته بهما, فاستأنف, ومحكمة أسيوط الابتدائية حكمت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات من اليوم. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.