⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2456 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب المتهم ضم شكوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن المتهم طلب إلى المحكمة ضم محضر شكوى أشار إليه، فقررت المحكمة التأجيل لضمه، ولكنه لم يتمسك بهذا الطلب في جلسة المرافعة، بل اكتفى بإنكار التهمة المسندة إليه، فإن هذا يعتبر منه تنازلاً ضمنياً عن طلب ضم المحضر المذكور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في سرقة الحديد المبين بالمحضر والمملوك لشركة قنال السويس وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه حال محاولته ارتكاب الجريمة, حال كونه عائدا, وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و318 و321 و49/3 من قانون العقوبات. ومحكمة ميناء بورسعيد الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف وقيد استئنافه برقم 432 سنة 1954, ومحكمة بورسعيد الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا في 27 من أبريل سنة 1954 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.