⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2452 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ حكم - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يلزم لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب البلاغ وأن يكون المبلغ عالماً بكذبه ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً أن التزوير يقع بتوقيع الجاني على محرر بإمضاء ليست له ولا يشترط إذا كانت الإمضاء لشخص حقيقي أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفي وضع الاسم المزور عليه.
فقرة رقم -1
أقام كل من................. و................. هذه الدعوى مباشرة على................ بعريضة يتهمانه فيها بأنه أبلغ ضدهما كذبا مع سوء القصد بأن انتحل شخصية الثاني منهما واتهم الأول بأنه دس السم لأخيه........................ الذي توفى منذ ثلاث سنوات وأن النيابة حققت هذه الشكوى وانتهت فيها بقرار حفظ مؤرخ في 26 من ديسمبر سنة 1951 لأن الشكوى مكذوبة. وطلبا معاقبته بالمواد 301 و303 و304 و305 و211 و212 و213 و215 من قانون العقوبات كما طلبا القضاء لهما عليه بمبلغ 15 جنيها بصفة تعويض. ومحكمة ههيا الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعيين بمصاريفها و100 قرش أتعاب محاماة. فاستأنفت النيابة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع أولا - بالنسبة لجريمة التزوير بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم. ثانيا - وبالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض بعد أن نظرت هذا الطعن قضت بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت هذه القضية مرة ثانية وقضت حضوريا. أولا - بالنسبة لجريمة التزوير بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم وذلك بإجماع آراء الهيئة. ثانيا - بالنسبة لجريمة البلاغ بتأييد الحكم المستأنف. ثالثا - بإعفاء المتهم من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.