⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2451 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرر الذى يصلح اساسا للمطالبة به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وبحضور: حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن احتمال حصول الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض، بل يلزم تحققه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في التوصل إلى الاستيلاء على كمية البضائع المبينة بالمحضر والمملوكة لشركة كوتاريللى, وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن اصطنع فاتورة مزورة دون أن يكون لها صورة بالدفتر وقام بتقديمها إلى المستخدم العمومي المختص. حتى يتمكن من الحصول على البضائع من الشركة لنفسه دون أن يدفع قيمتها, وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو اكتشاف الجريمة قبل تسليمه البضائع, وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و336 من قانون العقوبات. وأمام محكمة بندر المحلة الجزئية التي سمعت الدعوى - ادعى بحق مدني............. وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت, كما دفع المتهم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة, والمحكمة المذكورة أنهت سماع الدعوى وقضت حضوريا, عملا بمواد الاتهام مع المادتين 55 جـ1 و56 جـ1 المعدلة عقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية عشرة مليمات والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه, ومحكمة طنطا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا في 15 من فبراير سنة 1954 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.