الطعن رقم 2447 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-2-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وبحضور: حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم تناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء لا ينظر إليه إلا عند تقدير ما إذا كانت القوة التي استعملت لدفع التعدي زادت على الحد الضروري أو لم تزد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل................ عمدا وذلك بأن طعنه بآلة حادة في خاصرته اليسرى قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فأحالته إليها بتاريخ 19 من فبراير سنة 1953 لمحاكمته بالمادتين سالفتي الذكر. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات كفر الشيخ تنازل الحاضر عن شقيقي المجني عليه عن الدعوى المدنية لحصول الصلح بين الطرفين. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. أولا - بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية وألزمته بمصاريفها. وثانيا - بمعاقبة المتهم.......... بالسجن لمدة خمس سنين وذلك على اعتبار أنه ضرب المجني عليه بسكين ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.