الطعن رقم 2444 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-2-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وبحضور: حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد في حق أحد المتهمين وتطرحها فيما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 -............... و2 -............... و3 -............ بأنهم في يوم 3 من أغسطس سنة 1951 الموافق 30 من شوال سنة 1370 بناحية الغابات مركز البلينا مديرية جرجا. الأول - ضرب.............. عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من وسط العظم المقدمي لم يملأ بنسيج عظمي مما يعتبر نقطة ضعف تعرضه لخطر الإصابات الخفيفة وضربات الشمس والتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام مما يعتبر عاهة مستديمة تقلل من كفاءته على العمل ومن سعادته وهنائه والتي لا يستطاع تقدير مداها لما قد يطرأ عليها مستقبلا من مضاعفات وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. والثاني والثالث - اشتركا مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا معه على الضرب ورافقاه إلى مكان الحادث يحمل أولهما عصا ليشد أزره بينما أمسك الثاني بذراعي المجني عليه ليشل حركته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/2 - 3 و41 و240/2 من قانون العقوبات, فقررت إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر. وادعى.............. بحق مدني قدره مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات للأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثاني والثالث - (أولا) بمعاقبة............ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني .............. مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. (وثانيا) ببراءة............ و........... مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لهما.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.