الطعن رقم 2443 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-2-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ متهم فى جنحة مرتبطة بجناية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه ما دام تقدير الدليل موكولا إليها وحدها, وما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وكاذباً في ناحية أخرى منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان سماع المتهمين بارتكاب جنحة مرتبطة بجناية كشاهدين في الجناية, بدون حلف يمين, قد تم بحضور محامي الطاعن في جلسة المحاكمة دون اعتراض منه على هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك سقوط حقه في الدفع ببطلانه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ................... و2 - ................... ................... و3 - ................... و4- ................... بأنهم في يوم 24 من أغسطس سنة 1953 الموافق 14 من ذي الحجة سنة 1372 بناحية أخميم مركزها مديرية جرجا - المتهم الأول - ضرب الثالث ................ بعصا على رأسه فاحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بالجدارية اليمنى مساحته 10×5 سنتيمتر لا يملا بنسيج عظمي بل بنسيج ليفي مما قد يعرضه للإصابات الخفيفة وضربات الشمس والتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظم مما يقدر بنحو 20% والمتهم الثاني: احدث عمدا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابة الأخرى الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما - والمتهمان الثالث والرابع أحدثا عمدا ب................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي احتاجت لعلاج أقل من عشرين يوما. و طلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 240/1 و241/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقررت بتاريخ 30 من يناير سنة 1954 إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمواد سالفة الذكر. وقد ادعى ................... (المتهم الثالث) بحق مدني قدره مائة جنيه قبل المتهمين الأول والثاني على سبيل التعويض قبلهما بالتضامن كما ادعى أيضا ................... المجني عليه الثاني بحق مدني قدرة مائة جنيه قبل المتهمين الثالث والرابع على سبيل التعويض قبلهما متضامنين. ومحكمة جنايات سوهاج قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 240/1 للأول و242/1 للرابع من قانون العقوبات والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثاني والثالث. أولا - بمعاقبة ................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ................... مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثانيا - بمعاقبة ................... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ...................مبلغ عشرين جنيها والمصروفات المدنية المناسبة وثلثمائة قرش أتعاب محاماة. وثالثا - ببراءة كل من ................... و................... مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبل كل منهما.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.