⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2442 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-2-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم، مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها وإن كان في ذلك تسوئ لمركزه، ما دام أنه لم يصدر في الدعوى حكم نهائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه شرع في سرقة القضبان الحديدية موضحة الوصف والقيمة بالمحضر، والمملوكة لمصلحة السكك الحديدية، وأوقف سبب الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات. وادعت شركة..... بحق مدني، وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع لشركة..... عشرة جنيهات والمصروفات ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض المحكوم عليه، ودفع أمام المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. والمحكمة قضت بعد أن رفضت هذا الدفع بقبول معارضته شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف, وقيد استئنافه برقم 238 سنة 1954، وأمام محكمة طنطا الابتدائية التي نظرت هذا الاستئناف دفع المتهم بما سبق أن دفع به من انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 25 من نوفمبر سنة 1954 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أولاً: برفض الدفع المبدى من المتهم. وثانياً- برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.