الطعن رقم 2440 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-2-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ................... بعصا على رأسه فاحدث به جرحا رضيا بمقدم الجبهة مصحوبا بكسر شرخي في العظم الجبهي تخلف لديه بسببه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقدان جزء من العظم الجبهي بمساحة 2,5×2.5 سم مما يجعله أكثر تأثراً بالتقلبات الجوية ويعرضه للمضاعفات كالتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون وتقلل من كفاءته على العمل بنسبة 10%, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات, فقررت بذلك في 26/12/1953, وقد ادعى ............................ بحق مدني قدره مائة جنيه قبل المتهم على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة ................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ................... مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب محاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.