⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2438 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-2-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اعتراف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم على متهم آخر متى أطمأنت إليه, ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من رواية المتهم المعترف دون أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 - ................... الشهير ب................... و2- ................... الشهير ب................... . بأنهما في يوم 28 من فبراير سنة 1953 الموافق 14 من جماد الثاني سنة 1372 بناحية قسم المحمودية محافظة إسكندرية. حازا وأحرزا مع آخرين جواهر مخدرة مبينة الكمية والوصف بالمحضر (أفيونا وحشيشا) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول "ا" الملحق بهذا القانون - فصدر قرارها بذلك, ومحكمة جنايات إسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33ج من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم "أ" المرافق للقانون بمعاقبة كل من المتهمين ................... و............................ الشهير ب................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف من الجنيهات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.