⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2437 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-2-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور حضرات المستشارين حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه، وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله، والإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وثانيا - أهان بالقول اليوزباشي............... معاون مباحث بندر دمنهور والصول................... بمباحث بندر دمنهور وذلك أثناء تأديتهما أعمال وظيفتهما وبسببها بأن وجه إليهما العبارات المبينة بالمحضر وذلك أثناء قيامهما بضبطه. وثالثا - تعدى على"..................." البوليس السري بقوة مباحث بندر دمنهور أثناء قيامه بأعمال وظيفته وبسببها بأن طعنه بمطواة بيده وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما وذلك أثناء قيامه بضبطه. ورابعا - أتلف عمدا الزجاج المبين بالمحضر والمملوك لوزارة الداخلية وجعله غير صالح للاستعمال وكان ذلك بقصد الإساءة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات فقررت بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1953 إحالته إليها لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق به والمواد 133 و136 و137 و361/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والمادة 35 منه بالنسبة للتهمة الأولى والمواد 133 و136 و137 و361/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 للارتباط بالنسبة للتهم الثلاث الأخيرة بمعاقبة المتهم................... بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه 500 جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأعفت المتهم من المصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.