الطعن رقم 2434 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-2-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية جنائية - اصابة خطأ
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور حضرات المستشارين حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تصح مساءلة شخصين في وقت واحد متى ثبت أن الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشترك بينهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ................... و2 - ................... بأنهما. أولا - الأول - تسبب بإهماله وعدم احتياطه في احتراق أجزاء السيارة الموضحة بالمحضر لشركة كافوري وذلك بأن حمل بالسيارة بطارية ووضع فوقها اسطوانة معبأة بمادة سهلة الاشتعال "فليم سينمائي" ولم يتحفظ عليها فحدث تماس كهربائي اشتعلت على أثره النار في الفيلم ومنه اتصلت بالأجزاء المحترقة من السيارة. وثانيا: تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة................... وآخرين بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وذلك بإهماله وعدم احتياطه بأن لم يتحفظ على البطارية والفيلم سالفي الذكر فاشتعلت النار وأصابت المجني عليهم. وثانيا - المتهم الثاني (أولا) تسبب بإهماله في اشتعال النار بأجزاء السيارة الموضحة بالمحضر لشركة كافوري - بأن سمح بتحميل السيارة مواد قابلة للالتهاب والاحتراق (بطارية وفيلم سينمائي) ولم يتحفظ عليها فحدث تماس كهربائي اشتعلت على أثره النار في الفيلم ومنه اتصلت بالأجزاء المحترقة بالسيارة. (وثانيا) تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة................... وآخرين بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك بإهماله وعدم احتياطه بأن لم يتحفظ على البطارية والفيلم سالفي الذكر اللذين سمح بنقلهما في السيارة فاشتعلت النار فيهما وأصابت المجني عليهم بالإصابات سالفة الذكر. وطلبت عقابهم بالمادتين 244 و360 من قانون العقوبات. وقد ادعى............................ بحق مدني قدره 1000 جنيه قبل المسئولين "........................... و..................." على سبيل التعويض. ومحكمة مركز الفيوم الوطنية قضت عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط غيابيا بالنسبة للمتهم الأول وحضوريا بالنسبة للمتهم الثاني. أولا - بتغريم كل من المتهمين 10 جنيهات عن التهمتين. وثانيا - بإلزام المسئولين عن الحقوق المدنية وهما................... و................... بصفته مديرا لشركة النقل بالسيارات بالفيوم بأن يدفعا متضامنين للمدعي المدني مبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم الثاني والمسئولين عن الحقوق المدنية والمدعي بالحق المدني, ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت حضوريا بقبول استئناف كل من المتهم الثاني والمدعي المدني والمسئولين عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين للمدعي المدني مبلغ 1000 جنيه والمصاريف و2000 قرش أتعابا للمحاماة عن الدرجتين. وثانيا - تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وبلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ المحامي والوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.