الطعن رقم 2433 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-2-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور حضرات المستشارين حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم الصادر بعقوبة في جريمة السب العلني يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون، وإذن فإذا كان الحكم قد استغنى عن هذا البيان بالإشارة إلى ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سب علنا................... بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى سبابا يتضمن طعنا في العرض وخدشا للسمعة العائلية. وطلبت عقابه بالمواد 302 و303 و306 و308 من قانون العقوبات. وادعى.......................... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة كفر الشيخ الجزئية قضت فيها حضوريا بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1953 عملا بالمواد 171 و306 و308 من قانون العقوبات. أولا - بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات وأمرت بوقف عقوبة الحبس مدة ثلاث سنين تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. وثانيا - بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي المدني وعلى سبيل التعويض المؤقت قرشا صاغا واحدا والمصاريف المدنية ورفضت ما عدا ذلك. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت فيه حضوريا بتاريخ 15 من أبريل سنة 1954 بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.