الطعن رقم 2432 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-3-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له، هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه، فإذا انتفت هذه العلة بثبوت وجود المتهم في السجن في اليوم المذكور، فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه باع سلعة مسعرة (رطل لحم ضأن) بسعر يزيد عن المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 9/1 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. نظرت محكمة الجنح المستعجلة هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام, بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. نظرت محكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت غيابيا بتاريخ 8 من يوليو سنة 1953 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1953 برفضها وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الأستاذ .................. المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.