⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-12-7 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ حوادث طارئة
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط المصلحة فى الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن والعبرة فى قيام المصلحة بوقت صدور الحكم محل الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه لم يجاوز - وهو بصدد بحث شرائط نظرية الحوادث الطارئة - النطاق الواجب التزامه في تحقيق شرط الإرهاق المهدد بالخسارة الفادحة للمشترى إذ قد نظر إلى الصفقة ذاتها مدللا من ظروفها وملابساتها على انتفاء ذلك الشرط، وكان ما قرره في شأن عدم تأثر الصفقة المتنازع عليها بالظروف الاستثنائية مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإنه لا يؤثر على سلامة تسبيب الحكم وصحة نظره القانوني ما أورده في سبيل التدليل على عدم تأثر إيرادات المشترى الأخرى بصدور قوانين تحديد الملكية وتقييد الإيجارات الزراعية متى كان هذا الذي أورده استطراد زائدا ومسايرة من الحكم للطاعنة في هذا الاتجاه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ندب الخبير في الدعوى يعد - وفقا للمادة 22 من قانون المرافعات - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفض طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له . وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب ندب خبير بما مفاده أن المحكمة لم ترد محلا لإجابة هذا الطلب اكتفاء بما قام عليه الحكم المستأنف من أسباب أقرتها عليه محكمة الاستئناف فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع أو القصور يكون في غير محله متعينا رفضه.