الطعن رقم 2428 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-2-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود من المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية هو ألا يصدر المحقق أمراً بالتفتيش إلا إذا سبقه اتهام صريح بجناية أو جنحة وأنه لا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجهة إلى شخص معين، وهو ليس وسيلة من الوسائل التي يجوز لمأموري الضبطية القضائية الالتجاء إليها لاستكشاف الجرائم وضبط مرتكبيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية ليس فيه ما يوجب أن يتكشف التحقيق عن أدلة أخرى غير ما تضمنه تقرير رجل الضبطية القضائية أو أن يكون قطع مرحلة أو استظهر قدراً معيناً من أدلة الإثبات، بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكيلا يكون من وراء غل يدها احتمال فوات الفرص مما تتأثر به مصلحة الجماعة التي تسمو على مصلحة الفرد، ويكفي أن تقر محكمة الموضوع سلطة التحقيق على وجود المبرر لإصدار الأمر بالتفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما حازا جواهر مخدرة: الأول(حشيشا وأفيونا) والثاني (حشيشا) بقصد الاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و7 و33/جـ و35 من المرسوم رقم 351 لسنة 1952 والبند أ و12 من الجدول أ الملحق به فقررت بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات سوهاج دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا بتاريخ 26 من مايو سنة 1954 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة وكذا جميع ما ضبط بالكيس وقد ردت في أسباب الحكم على الدفع بأنه في غير محله. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.