الطعن رقم 2422 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-3-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات المشار اليها فى المادة 85 معدلة من القانون رقم 14 لسنة 1939
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجزاءات النسبية المشار إليها في المادة 85 معدلة من القانون رقم 14 لسنة 1939 إنما تنسب إلى ما لم يدفع من الضريبة في الميعاد المقرر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه لم يؤد الضريبة العامة على الإيراد من واقع إقراره عن سنتي 1949 و1950. وطلبت عقابه بالمواد م . ب . ق 146 لسنة 1952 والقانون رقم 99 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1951 والقرار رقم 41 لسنة 1952. نظرت محكمة جنح الضرائب الدعويين ثم قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم مائة قرش وبزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه في الحكمين الغيابيين ثم قضي في معارضته بتاريخ 8 من مارس سنة 1954 بقبولهما شكلا وفي الموضوع بتأييد عقوبة الغرامة وتعديل التعويض بجعله 25% مما لم يؤد من الضريبة في الميعاد وذلك عن كل من التهمتين بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الأستاذ .................... المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.