⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2420 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-2-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جناية
⚖️ مسئولية جنائية - عدم تنافرها مع المسئولية الادارية
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من التحقيقات ووصف التهمة أن الواقعة المسندة إلى المتهم هي جناية معاقب عليها طبقاً للمادة 112 من قانون العقوبات فلا يغير من صفة هذه الجريمة إحالتها إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بل تظل على صفتها قائمة وتسري على سقوطها وانقضاء الدعوى العمومية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات وهي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تنافر إطلاقاً بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية، فقد يكون الفعل مخالفة إدارية يعاقب عليها قانون العقوبات ولا تثريب على النيابة إذا ما أقامت الدعوى العمومية قبل المتهم لمحاكمته على ما أسند إليه من فعل يكون في نفس الوقت مخالفة إدارية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في خلال شهر سابق ليوم 15 من فبراير سنة 1948 بصفته أمينا على الودائع المحفوظة بدار حمام الأنفوشي التابع لبلدية الإسكندرية باعتباره الملاحظ المعين لهذه الدار المنوط به حفظ ما بها من ودائع اختلس الأغطية والملابس وغيرها مما ورد بهذا المحضر والتي تبلغ قيمتها 28 جنيها و16 مليما وكانت قد سلمت إليه بسبب وظيفته السالف ذكرها. وطلبت عقابه بالمادة 112 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الجمرك الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وتغريمه مبلغ 28 جنيها و16 مليما وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنين تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية عملا بالمادتين 55/1 و56/1 عقوبات . فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم المحامي عنه تقريرا بالأسباب. ومحكمة النقض نظرت الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة إسكندرية الابتدائية نظرت الدعوى مرة ثانية. ثم قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.