⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2419 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-2-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة غير ملزمة بأن تشير صراحة في حكمها إلى عدم أخذها بشهادة شاهد النفي إذ يكون في قضائها بإدانة المتهم للأسباب التي أوردتها ما يتضمن بذاته الرد على شهادة شاهد النفي وأن المحكمة لم تطمئن لأقواله فأطرحتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استعمل سندا إذنيا مزورا مع علمه بتزويره بأن قدمه في القضية 185 مدني سنة 1948 بولاق وطلبت عقابه بالمادة 21 من قانون العقوبات. وادعى ................... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بولاق الجزئية دفع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات. أولا بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لتهمة التزوير بمضي المدة. وثانيا ـ رفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لتهمة استعمال الورقة المزورة. وثالثا - حبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا. ورابعا - إلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ 200 قرش أتعاب محاماة. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا للمتهم وللمدعي بالحق المدني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأعفته من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.