⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2410 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ تلبس - قبض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ قام المخبرون في غيبة الضابط المأذون له بالتفتيش باصطحاب المتهمة في سيارة عامة وغيروا اتجاه السيارة وحالوا دون نزول المتهمة مع باقي الركاب إلى حين حضور الضابط المذكور، فهذا الإجراء الذي اتخذوه إن هو إلا صورة من صور الاستيقاف الذي لا يرقى إلى مرتبة القبض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القول بأن الطبيب يباح له بحكم مهنته ما لا يباح لغيره من الكشف على الإناث، وأنه لا غضاضة عند استحالة تفتيش متهمة بمعرفة أنثى أن يقوم هو بإجراء التفتيش المطلوب، ذلك تقرير خاطئ في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة: بأنها: أحرزت جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بدون مسوغ قانوني. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها على محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1 و2 و32 و45 والجدول (أ) من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 فقررت ذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الفيوم دفعت المتهمة ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات, والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول الملحق به بند 1 و12 بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.