الطعن رقم 2403 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-2-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة التي أضافها الحكم إلى مواد الاتهام المطبقة، لا تعدو تقرير عقوبة الجريمة التي اتهم الطاعن بها، ولا تؤدي إلى تغيير وصف التهمة المسندة إليه، فلا جدوى له مما يقوله من ذلك، ما دام أن العقوبة المقضي بها هي العقوبة التي نص عليها القانون للجريمة التي أتهم ودين بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما. المتهم الأول: قتل ................... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك بندقية وتربص له في طريق اعتاد المرور فيه حتى ظفر به فأطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر وصاحبه إلى مكان تنفيذ الجريمة شادا بذلك أزره كما مكنه من الهرب عقب اقترافها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/2 - 3 و41 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت بذلك في 26 من مايو سنة 1953. وقد ادعى بحق مدني ............ (ابن القتيل) قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 40/2 - 3 و41 و230 و231 و232 و235 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني بمعاقبة كل من ................... و................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني ................... على سبيل التعويض المؤقت مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.