⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2401 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-2-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائماً بمقدار مبلغ التعويض المطلوب ولو وصف فيها الطلب بأنه مؤقت. وإذن فالحكم الذي يقضي بعدم جواز الاستئناف المقدم من المدعي بالحقوق المدنية عن الحكم برفض دعواه المتضمنة طلب قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.
فقرة رقم -1
رفع المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) دعواه مباشرة أمام محكمة جنح الموسكي الجزئية على المتهم (استفانوس) بعريضة معلنة متهما إياه بأنه في يوم 13 من يناير سنة 1952 قدم بلاغا كاذبا إلى نيابة باب الشعرية مع سوء القصد في حقه (المدعي بالحقوق المدنية) الأمر الذي لو صح ما ذكره به لأوجب احتقاره بين بني جنسه ويتأثر بذلك مركزه الأدبي والاجتماعي, وطلب معاقبته بالمادتين 302 و305 من قانون العقوبات كما طلب إلزامه بأن يدفع له قرشا صاغا تعويضا مؤقتا وبعد أن نظرت المحكمة هذه الدعوى قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصروفاتها بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بعدم جوازه وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.