الطعن رقم 2400 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-2-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصادرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الحكم أن الخمور التي حكم بمصادرتها لم تضبط على ذمة الفصل في الدعوى, فإن القضاء بالمصادرة يكون قد وقع على خلاف ما تقضي به المادة 30 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: نقل خمورا إلى الإسكندرية بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و13 من المرسوم الصادر في 7 من يوليه سنة 1947. وقد ادعت مصلحة الإنتاج بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 26 جنيها و525 مليما, ومحكمة جنح محرم بك الجزئية بعد أن سمعت هذه الدعوى قضت حضوريا - عملا بمادتي الاتهام (أولا) بتغريم المتهم خمسمائة قرش ومصادرة الخمور موضوع التهمة (ثانيا) في حالة تعذر المصادرة إلزام المتهم بأن يدفع لمصلحة الإنتاج بالإسكندرية ثمن الخمور البالغ قدره 26 جنيها و525 مليما مع إلزامه بالمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فقرر بالطعن بطريق النقض... إلخ.