⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2393 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-2-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور مصطفى فاضل, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفصل في كون عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
رفع المدعي بالحقوق المدنية "الطاعن" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح رشيد الجزئية على المطعون ضدهم المذكورين متهما إياهم بأنهم قذفوا في حقه بالألفاظ الموضحة بالعريضة. وطلب معاقبتهم بالمواد 117 و306 و308 من قانون العقوبات كما طلب إلزامهم متضامنين فيما بينهم بأن يدفعوا له مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومقابل الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وألزمت رافعها بمصروفاتها ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا, وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فقرر الأستاذ................... المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.