الطعن رقم 105 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-6-22
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم - عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ فوائد
⚖️ التزام الوكيل بالفوائد
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 526 من القانون المدني الملغى على أن "الوكيل ملزم بفوائد المبالغ المقبوضة من يوم استعماله لها لمنفعة نفسه". ومؤدى ذلك أن استغلال الوكيل لأموال موكله أمر لا يفترض بل يجب توافر الدليل عليه وعلى تاريخ حصوله ومن ثم فإذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون عرضا لصور مماطلة الوكيل في الوفاء ولا يحمل الدليل على ما انتهى إليه من ثبوت استغلال الوكيل لما حصله من أموال الموكل، فإنه يكون قاصر البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تأخير المدين في الوفاء بالدين لا يستوجب أكثر من إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن هذا التأخير كان بسوء نية المدين وترتب عليه إلحاق ضرر استثنائي بالدائن وذلك وفقاً للمادة 231 من القانون المدني التي جاءت تطبيقاً للقواعد العامة وتقنيناً لما جرى عليه القضاء في ظل القانون الملغي. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنة بالدين على أساس سعر الدولار يوم الاستحقاق وبالفرق بين السعر يوم الاستحقاق والسعر يوم صدور الحكم الابتدائي علاوة على فوائد التأخير بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء دون أن يستظهر سوء نية الطاعن فإنه يكون مشوباً بالقصور.