⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2392 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-2-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ الركن المادى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومحمود إسماعيل, واسحق عبد السيد, ومحمد عبد الرحمن يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الركن المادي في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق إلا بإتيان الجاني فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به المسروق في حيازته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم سرقوا الماشية المبينة بالمحضر لـ................... و................... من منزلهما المسكون بواسطة النقب من الخارج حالة كون المتهم الرابع عائدا. وطلبت عقابهم بالمواد 317/1 و4 و5 و49 فقرة ثالثة من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهمين جميعا متضامنين بمبلغ مائة جنيه تعويضا والمصاريف والأتعاب. ومحكمة مركز الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادة 44 مكررة من قانون العقوبات لجميع المتهمين مع إضافة المادة 49/3 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الرابع أولا - بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل والنفاذ بالنسبة للمتهم الرابع................... وكفالة مائتي قرش لكل من المتهمين الباقين لوقف تنفيذ العقوبة مع إعفاء الجميع من المصروفات الجنائية. وثانيا - بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ ثمانين جنيها والمصروفات المناسبة. فاستأنف المتهمون الأول والثاني والثالث والخامس هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفين بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.