⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2247 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-2-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم إذ تعرض لبيان ظرفي سبق الإصرار والترصد قال " إنهما متوافران من انتظار المتهمين للمجني عليهم في زراعة القطن، حتى إذا ما رأوهم قادمين على الطريق المجاور لهذه الزراعة فاجأوهم بإطلاق النار عليهم للضغينة القائمة بين العائلتين بسبب مقتل....... قبل هذه الحادثة بثمانية شهور تقريباً "، فإن ما أورده الحكم من ذلك يتحقق به الطرفان المشار إليهما كما هما معرفان به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حق المحكمة بل من واجبها أن تكيف الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية التي تستخلصها من الوقائع المرفوعة بها الدعوى وليس عليها في ذلك إلا أن تلفت نظر الدفاع حتى يتناول الوصف الجديد في مرافعته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم الأول: شرع في قتل................... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتله وبيت النية على ذلك وأعد سلاحا معمرا "بندقية" وتربص له في طريق ذهابه إلى حقله حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لأرادته فيه وهو إسعافه بالعلاج. الثاني - قتل عمدا................... بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. والثالث والرابع - شرعا في قتل...................بأن أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابة عيار بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لأدخل لإرادتهما فيه وهو إسعافه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. الثاني والثالث والرابع اشتركوا مع المتهم الأول في الجريمة الأولى سالفة الذكر. الأول والثالث والرابع اشتركوا مع المتهم الأول في الجريمة الثانية سالفة الذكر. الأول والثاني اشتركا مع المتهمين الثالث والرابع في الجريمة الثالثة وذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا سويا على ارتكاب الجريمة الأولى وساعدوا بعضهم بعضا بأن توجهوا معا لشد ازرهم وتقوية عزائمهم فتمت الجريمة الأولى بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ووقعت الجريمتان الثانية والثالثة كنتيجة محتملة لذلك. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 40/2 - 3 و41 و43 و45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات فأمرت بذلك. وقد ادعى ورثة................... وهم زوجته..................ووالده. ................... عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على حفيده.................. بحق مدني قبل المتهمين جميعا متضامنين بألف جنيه تعويضا. وبعد أن سمعت محكمة جنايات الفيوم هذه الدعوى قضت حضوريا بتاريخ 22 من أبريل سنة 1954 عملا بالمواد 230 و231 و232 و45 و46 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من نفس القانون. أولا - بمعاقبة كل من................... و...................بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانيا - بمعاقبة كل من................... و................... ................... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. ثالثا - بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه بصفة تعويض مع المصاريف المدنية و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.