الطعن رقم 2228 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-2-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضبطية قضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها وإسباغ اختصاصها عليها ممن يملك ذلك بعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها اختصاص مكتب مخابرات المخدرات، وأصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانوني صحيح، ويكون لجميع ضباطها، سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعد ذلك صفة مأموري الضبط القضائي، إذ أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هي المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 التي تنص على اعتبار مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، وأصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يستبين من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه، ولا يؤثر على ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع هذه الإدارة في أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأموري الضبط القضائي في كافة أنحاء البلاد المصرية منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 وما دام الطاعن يقول إن الضابط الذي باشر إجراءات الضبط كان من ضباطها وقت إجرائه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: أحرزوا المخدرات المبينة بالمحضر بدون مسوغ قانوني وذلك بقصد الاتجار. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35 و40 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة بندر المنصورة الجزئية نظرت الدعوى وقضت غيابيا للأول (الطاعن) وحضوريا للثاني والثالثة بحبس كل من المتهمين سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة بلا مصاريف جنائية. عارض المحكوم عليه غيابيا وقضي في معارضته بتاريخ 18 من فبراير سنة 1954 بقبول المعارضة شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم (الطاعن) هذا الحكم وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا بتاريخ 25 من أبريل سنة 1954 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف (وقد ردت في أسباب الحكم على الدفع بأنه في غير محله). فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.