⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2227 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-2-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدوى للمتهم مما يثيره بشأن عدم توقيع وكيل النيابة على محضر التحقيق الذي انتهى بصدور الأمر بتفتيشه لأن القانون لا يوجب أن يكون الأمر بتفتيش المتهم مسبوقاً بتحقيق مفتوح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابه بالمواد 28 و35/6 و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وأمام محكمة كفر الدوار الجزئية التي سمعت الدعوى دفع المتهم ببطلان التفتيش, وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا في 7 من أكتوبر سنة 1953 بقبول الدفع وبطلان التفتيش وبراءة المتهم مما أسند إليه, ومصادرة المخدرات المضبوطة, وذلك عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبالمادة 30/2 من قانون العقوبات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم, وقيد استئنافها برقم 658 سنة 1953, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذا الاستئناف, وقضت حضوريا في 13 من مارس سنة 1954 بقبوله شكلا, وفي الموضوع برفضه, وتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 25 من مارس سنة 1954 حصلت النيابة على شهادة رسمية من قلم الكتاب تفيد أن الحكم الاستئنافي لم يودع قلم الكتاب موقعا عليه حتى التاريخ المذكور. وقد أعلن في 12 من أبريل سنة 1954 بإيداعه مختوما, فقررت بالطعن بطريق النقض... إلخ.