⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2218 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-31 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المتهمة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الإذن بالتفتيش لصدوره غير مسبوق بتحقيق مفتوح وبأن أصل محضر التحريات المؤشر عليه بإذن التفتيش لم يرفق حتى كان يتسنى لها الطعن فيه بالتزوير، فلا تصح إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت جواهر مخدرة "حشيشا" وبغير مسوغ قانوني لذلك وكان ذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق رقم أ فقرة 12 فقررت بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1953 إحالتها إليها لمعاقبتها بالمواد المذكورة. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات سوهاج دفع الحاضر عن المتهمة ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق له والمادة 35 من نفس القانون بمعاقبة................. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدرات والأدوات المضبوطة. وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن الوكيل عن وكيل الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.