الطعن رقم 2210 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-3-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ حصوله من متهمين
⚖️ ضرب افضى الى موت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى فاضل، وبحضور السادة المستشارين/ حسن داود, ومحمود إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض الآخر ما دامت قد اقتنعت بما أخذت به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مساءلة متهمين معاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت تكون صحيحة في القانون بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة ما دام أن الحكم قد أثبت أنهما ارتكبا جريمتهما عن سبق إصرار وترصد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-................. و2-................. و3-............ - بأنهم في يوم 8 من شعبان سنة 1371 الموافق 2 من مايو سنة 1952 بناحية العباسية مركز مغاغة مديرية المنيا - أولا - المتهمون جميعا قتلوا عمدا................. بأن انهالوا عليه ضربا بعصي غليظة على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك مع سبق الإصرار والترصد. وثانيا - المتهمون الثلاثة أيضا ضربوا............ فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وذلك مع سبق الإصرار والترصد وطلبت من قاضي التحقيق إحالتهم إلى غرفة الاتهام لمحاكمتهم بالمادتين 230 و232 من قانون العقوبات بالنسبة لتهمة الجناية و242/1- 2 من قانون العقوبات بالنسبة لتهمة الجنحة. فقررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد المشار إليها. ومحكمة جنايات المنيا بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 236/2 و242/2 و32/2 من قانون العقوبات للأول والثاني والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثالث بمعاقبة كل من المتهمين الأول........ والثاني............. بالأشغال الشاقة خمس سنوات وببراءة المتهم الثالث............ وأعفت المتهمين جميعا من المصروفات الجنائية.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.