⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2207 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب التأجيل للاستعداد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل ما دام المتهم قد أعلن إعلاناً صحيحاً في المواعيد التي قررها القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قد سرق كمية البوية المبينة وصفا وقيمة بالمحضر من ممتلكات مصلحة المواني والمنائر. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة الميناء الوطنية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 304/2 -أ من قانون العقوبات بحبسه شهرين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.