⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2196 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 68 سنة 1953 فى شأن الرى والصرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف تنص على أنه "يعمل في المسائل المتعلقة بالري والصرف بالأحكام المرافقة لهذا القانون" كما نصت المادة الثانية منه على إلغاء القوانين والأوامر العالية التي حل القانون الجديد محلها، ومن بينها الأمر العالي الصادر في 22 من فبراير سنة 1894 بشأن الترع والمساقي والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1909، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد ما يأتي: "... ... ... وكذلك ألغى المشرع لجان الري وأحال اختصاصها في جرائم الري والصرف إلى المحاكم العادية، وفي هذا ضمان كبير للأفراد، كما وضع عقوبات شديدة لمرتكبي هذه الجرائم لتكون ذات أثر فعال". ويتضح من ذلك أن الشارع قد ألغى تلك اللجان الإدارية التي كانت تتولى النظر في جرائم الري والصرف وجعل ولاية نظر هذه الجرائم للمحاكم العادية وبذا أصبحت هذه المحاكم هي الجهة التي لها وحدها الاختصاص الذي كان ممنوحاً من قبل لتلك اللجان، مما يتعين معه أن تنظر المحاكم تلك الدعاوى وتجري عليها حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. وإذن فالحكم الذي يقضي بعدم الاختصاص تأسيساً على أن القانون المشار إليه ليس متعلقاً بالإجراءات فقط بل تضمنت نصوصه أحكاماً جديدة وعقوبات أخرى أشد مما كانت تنص عليه لائحة الترع والجسور الملغاة مما لا يجوز معه أن ينسحب أثره على الماضي طبقاً للمادة 5 من قانون العقوبات، هذا الحكم يكون مخطئاً في تأويل القانون بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه أقام المباني المبينة بالمحضر بدون ترخيص داخل منافع ترعة المحمودية. وطلبت عقابه بالمواد 1 و6 و22 و72 من القانون رقم 68 لسنة 1953. ومحكمة الرمل الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة, ومحكمة إسكندرية الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. فطعنت نيابة إسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.