الطعن رقم 2195 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-1-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الإثبات بالبينة فلا تقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة في المواد الجنائية أن تجزئ أي دليل يطرح عليها ولو كان اعترافا وتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ................... و2 - .................... بأنهما في ليلة 24/9/1949 بدائرة بندر بني سويف - أولا - سرقا الدفاتر المبينة الوصف بالمحضر لجمعية التعاون العامة للتوريد ببني سويف باستعمال مفاتيح مصطنعة حالة كونهما من المستخدمين لدى الجمعية التي يعملان بها وثانيا - بددا المبلغ المبين بالمحضر وهو 2260 جنيها و600 مليم لجمعية التعاون العامة للتوريد ببني سويف والذي كان قد سلم إليهما باعتبار الأول كاتب حسابات الجمعية والثاني مديرا لها بأن اختلساه اضرارا بالجمعية المذكورة. وطلبت عقابهما بالمواد 307/2 - 4 - 5 - 7 و341 من قانون العقوبات. وأدعى الأستاذ ............ بصفته رئيسا للجمعية التعاونية المركزية العامة بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة بني سويف الوطنية قضت حضوريا عملا بالمادتين 304, 320 من قانون الإجراءات الجنائية أولا - ببراءة المتهمين من التهمة الأولى المسندة إليهما بلا مصاريف جنائية ثانيا - بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لإيقاف التنفيذ عن التهمة الثانية. ثالثا - إلزامهما بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن والمصاريف المدنية المناسبة وأعفتهما من المصاريف الجنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم كما استأنفته النيابة ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بشقيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.