⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2184 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب افضى الى الموت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى موت
⚖️ ضرب افضى الى الموت مع سبق الاصرار
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت المحكمة قد استخلصت استخلاصا سائغاً وفي منطق سليم من الوقائع التي تناولها التحقيق أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجني عليه وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لهذا الاتفاق فإن ما استخلصته المحكمة من ذلك تتحقق به مسئوليتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت بصفتهم فاعلين أصليين دون حاجة إلى تعيين من أحدث منهم الإصابة أو الإصابات التي ساهمت في إحداث الوفاة ودون حاجة إلى توفر ظرف سبق الإصرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بأنهم ضربوا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، فدانتهم المحكمة بهذه الجريمة ذاتها بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته في حقهم وأسست هذه الإدانة على النتيجة القانونية المستخلصة من قيام الاتفاق بينهم على ضرب المجني عليه ومباشرة كل منهم ضربه، فإن ذلك منها لا يعد تغييراً في الوصف القانوني للتهمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 - ................... 2 - ...................3 - ..... ................... 4 - ................... الطاعنين, 5 - ..................., 6 - ................... الشهير ب................... بأنهم في مساء 3/9/1952 الموافق 13 ذي الحجة سنة 1371 بناحية مركز رشيد مديرية البحيرة. المتهمون الأربعة الأول ضربوا ................... عمداً مع سبق الإصرار على ذلك ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته بأن عقدوا العزم على الاعتداء عليه فتوجهوا إلى منزله لهذا الغرض حيث ضربه الثلاثة الأول منهم بعصي كانوا يحملونها وضربه الرابع بحذاء في مواضع مختلفة من جسمه ورأسه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الأول أيضا ضرب ................ فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم تحتاج لعلاج والمتهمان الخامس والسادس ضربا ................... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على العشرين يوماً وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم الأربعة الأول بالمادة 236/1 و2 عقوبات والأول أيضا والخامس والسادس بالمادة 242/1 فصدر قرارها بذلك وادعت................... بصفتها بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين الأربعة الأول بالتضامن ومحكمة جنايات إسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للأربعة الأول مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات للأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات للخامس والسادس أولا بمعاقبة كل من المتهمين الأول والرابع بالسجن لمدة ثلاث سنين وثانيا بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة خمس سنين وثالثا بإلزام المتهمين الأربعة الأول بأن يدفعوا متضامنين للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ ألفين من الجنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. رابعا ببراءة المتهمين الخامس والسادس مما أسند إليهما (وقد استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار بالنسبة للأربعة الأول). فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.