⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2183 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان تصوير المحكمة للواقعة يفيد أن المتهم لم يعتد على المجني عليهما إلا على أثر العدوان الذي حصل على زوجتيه اللتين كانتا تستغيثان فقد كان يتعين على المحكمة مع هذا التصوير أن تبحث في قيام حالة الدفاع الشرعي من عدمه ولو لم يكن المتهم قد دفع صراحة بذلك، فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 - ...................(الطاعن) و2 - ...................و3 -................... و4 - ................... بأنهم في يوم 26 من يناير سنة 1950 بناحية عزبة مالك تبع النحلة البحرية مركز أبو حمص مديرية البحيرة أولا: المتهم الأول - ضرب ................... بعصا على رأسه فاحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد في عظم الجبهة يعرض حياته للخطر ويحرم المخ جزءا من وقايته الطبيعية ضد التغييرات الجوية والإصابات البسيطة والتي قدرت بنحو 8% والمتهم الأول أيضا: ضرب ................... فاحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي احتاجت لعلاج لا تزيد مدته عن عشرين يوما وثانيا : المتهمون الثاني والثالث والرابع ضربوا ................... فأحدثوا به باقي الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات, فقررت بإحالتهم إليها لمعاقبتهم الأول بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات ومعاقبة الباقين بالمادة 241/1 من القانون سالف الذكر. وادعى ................... بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات دمنهور تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 242/1 مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات للأول والرابع وبالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات للباقين بمعاقبة الأول بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور عن التهمتين وبمعاقبة ................... بالحبس مع الشغل لمدة شهرا واحد وببراءة كل من ................... و................... مما أسند إليهما وبإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه وإلزامه بمصروفاتها المدنية. فطعن الأستاذ ............................... المحامي والوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.