⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2171 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحرير محضر بالاجراءات وجمع الاستدلالات
⚖️ ضبط وتحريز متعلقات الجريمة
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يحتم على الضابط الذي أجرى التفتيش التخلي لغيره عن تحرير محضر بالإجراءات وجمع الاستدلالات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخطأ في اسم الشخص الصادر به أمر التفتيش ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى كان الشخص الذي اتخذ في حقه هو بعينه المقصود به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 و35 و41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول أ المرفق به, فقررت بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بورسعيد دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه والمصادرة وذكرت في أسباب الحكم أن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.