الطعن رقم 2070 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-1-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى - حكم - تسبيب معيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وبحضور: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم في تلخيصه لواقعة الدعوى قد قال ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ومع ذلك دان الطاعن بجريمة ضرب المجني عليه وإحداث عاهة به، دون أن ينفي قيام تلك الحالة أو يتناولها بالتمحيص ليبين وجه الرأي فيها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، فإن الحكم يكون قاصر البيان ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 -............... "الطاعن" و2 - ............ و3 -............: بأنهم في يوم 15 من يوليو سنة 1948 الموافق 8 من رمضان سنة 1367 بناحية جزيرة الطوابية مركز قنا مديريتها. المتهم الأول: ضرب عمدا المتهم الثاني فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الالتحام المعيب بكسر عظم الكعب المتقوس بالساعد وتأثر قوته لإعاقة بنهاية حركة كبه وبسطه مما يقدر بنحو 6 - 8% والمتهم الثاني (أولا) ضرب عمدا............ فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج. (ثانيا) ضرب عمدا............. فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما. والمتهم الثالث: ضرب عمدا............. فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك بتاريخ 14 من مايو سنة 1953 نظرت محكمة جنايات قنا هذه الدعوى ثم قضت حضوريا بتاريخ 23 من مارس سنة 1954 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 32 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الثاني. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول............. بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور. (وثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بتغريمه مائة قرش. (وثالثا) بمعاقبة المتهم الثالث بتغريمه ثلاثمائة قرش وبتاريخ 4 من أبريل سنة 1954 حصل الطاعن على شهادة من قلم كتاب محكمة قنا الكلية تفيد عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني. فطعن فيه بطريق النقض... إلخ.