الطعن رقم 2065 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-1-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب غير مقبولة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وبحضور: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير سن المتهم مسألة موضوعية، لا تقبل المجادلة في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أهان محكمة الواسطى الوطنية أثناء انعقادها بأن وجه إليها الألفاظ الواردة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 133/2 من قانون العقوبات - نظرت محكمة جنح الواسطى الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا ـ عملا بمادة الاتهام - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. نظرت محكمة بني سويف الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور بالشغل بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.