الطعن رقم 2064 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-1-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ ارتباط
⚖️ حكم - تسبيبه
⚖️ اعتراف
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وبحضور: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رفض طلب ضم قضايا لم يفصل فيها بعد بحجة ارتباطها بالقضية المطروحة هو من سلطة محكمة الموضوع لأن تقدير الارتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معا هو من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع دون أن يكون ملزماً ببيان علة رفض الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم الذي زرع نبات الحشيش ونبات الخشخاش في ظل القانون 21 لسنة 1928، أحرز هذا النبات في أطوار نموه التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 351 لسنة 1952 وأنتج واستخرج وفعل من نبات الخشخاش بعد نضجه مادة الأفيون وأن التحليل دل على أن هذا النبات وجد مجرحاً وعثر بجوار الجروح على آثار مادة داكنة تبين أنها أفيون، فإن الحكم إذ طبق المادة 33 من القانون رقم 315 لسنة 1952 على صورة هذه الواقعة لا يكون قد أخطأ في شيء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في التحقيق الابتدائي وإن خالف قولاً آخر له بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
للمحكمة أن تطرح اعتراف متهم على نفسه بارتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ............ (الطاعن) و2ـ............., بأنهما أولا: زرعا نبات "الحشيش" بقصد إنتاجه وبيعه دون الترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية. وثانيا: زرعا نبات الخشخاش بقصد إنتاجه وبيعه دون الترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية. وثالثا: أنتجا واستخرجا جواهر مخدرة "أفيونا" وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و25 و28 و29 و30 و33/ب - و- د و35م ق 351 لسنة 1952 والجدولين 1 و5 الملحقين به. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المضبوطة. وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه وأعفتهما من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.