⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2062 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضبطية قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قيام مأمور الضبط القضائي بأخص واجبات وظيفته وهو التحري عن الجريمة وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق, لا يحول دون ندبه من النيابة العامة للقيام بالتفتيش بوصف كونه عملاً من أعمال التحقيق التي يجوز لها أن تكلفه بإجرائها, كما يجوز لها أن تعهد إليه في وضع المضبوطات في حرز مغلق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" بقصد الاتجار بها بدون ترخيص. وطلبت النيابة العامة إلى غرفة الاتهام إحالة المتهم المذكور على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" الملحق به. ومحكمة جنايات قنا قضت فيها حضوريا - عملا بالمواد 1 و2 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" الملحق به بمعاقبة ...................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.