⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2059 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المخدرة المضبوطة ما دام حكمها يكشف عن توافر هذا الركن عند المحرز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد1 و2 و33/1 - 2 جـ و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 المرافق. فقررت بذلك في 5 من ديسمبر سنة 1952. نظرت محكمة جنايات الجيزة هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1و2 و7 و33 جـ و35 من المرسوم رقم 351 لسنة 1952 الخاص بمكافحة المخدرات والفقرتين رقمي 1و12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة المتهم ................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والميزان والموسى المضبوطة وبتقدير مبلغ خمسمائة قرش أتعابا للمحامي المنتدب, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.