⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2057 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ تحقيق كذب البلاغ او صحته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق وإن خلا البلاغ الكاذب من اتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التي قدم إليها البلاغ عند سؤاله في التحقيق عن اسم المبلغ ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البحث في كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني (............... ) دعواه مباشرة أمام محكمة جنح كرموز الجزئية التي قيدت بجدولها برقم 4229 سنة 1953 ضد الطاعنة الأولى (..................) متهما إياها بأنها أبلغت ضده بأنه كان قد خطف ابنها .................... الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات بقصد الإضرار. وفي أثناء نظر الدعوى أدخل المدعي بالحق المدني متهما آخر في الدعوى وهو ......................... (الطاعن الثاني) بأنه اشترك مع الأولى في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بالاتفاق والمساعدة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 و303 و304 و305 و40/2- 3 و41/1 من قانون العقوبات مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت فيها حضوريا بتاريخ 13 من يناير سنة 1954- عملا بمواد الاتهام- بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. وبعد أن نظرت محكمة الإسكندرية الابتدائية هذا الاستئناف قضت فيه حضوريا بتاريخ 13 من فبراير سنة 1954 بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها بلا مصروفات جنائية وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية وألزمت المتهمين بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.