⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2056 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات تنظيمية
⚖️ محكمة استئنافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل، وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب البطلان على إغفالها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنتين بأنهما قذفتا بالطريق العام وأمام المنزل رقم 4 شارع............. في حق المجني عليهما بألفاظ مخدشة بالشرف والناموس والواردة بعريضة الدعوى وكان ذلك على مسمع من المارة. وطلبت عقابهما بالمواد 171 و307 و308 من قانون العقوبات وقد ادعت................... و............. بحق مدني قبل المتهمتين متضامنتين وطلبتا القضاء لهما بقرش صاغ واحد تعويضا. ومحكمة جنح السيدة زينب الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات, بحبس كل من المتهمتين أسبوعين مع الشغل وتغريم كل منهما 200 قرش وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وإلزامهما متضامنتين بأن يدفعا للمدعيتين بالحق المدني........ و....... قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية 100 قرش أتعابا للمحاماة بلا مصروفات جنائية. فاستأنفت المتهمتان هذا الحكم, ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا للمتهمتين وغيابيا للمدعيتين بالحق المدني بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمتين بالمصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصروفات جنائية. فطعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.