⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2055 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النطق بالحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل، وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في التاريخ الذي نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ................... و2 - ................... و3 - ................... (المطعون ضده) بأنهم المتهمان الأول والثاني: بددا تصريحي دخول الدائرة الجمركية رقمي 68 و79 المرفقين بالأوراق لإدارة حرس الجمرك إضرارا بهما وكانا قد سلما إليهما على سبيل عارية الاستعمال فاختلساهما بأن قاما ببيعهما للمتهم الثالث. والمتهم الثالث: أخفى التصريحين المبددين سالفي الذكر مع علمه بأنهما متحصلان من جريمة تبديد. وطلبت عقابهم بالمواد 341 و44/1 و40/2 - 3 و41 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح اللبان الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا للثالث (المطعون ضده) وغيابيا للأول والثاني عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم (بعد الميعاد) ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.