⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2054 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يحضر المتهم المحكوم عليه غيابياً بالحبس الجلسة المحددة لنظر معارضته، وحضر عنه محام في هذه الجلسة وطلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة وأجلت القضية لجلسة أخرى وجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً للجلسة المذكورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا مغشوشا بنزع 40% من دسمه مع علمه بذلك, وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 و9 و11 و13 و15 من القانون رقم 48 لسنة 1941, ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت فيها غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهم ستة شهور بالشغل وكفالة ألف قرش بلا مصاريف. فعارض, وقضي في معارضته باعتبارها كأنها لم تكن بلا مصروفات. فاستأنف, ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بغير مصروفات جنائية. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأنها لم تكن بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.